اتبعت الإدارات الإقليمية في العراق تعليمات نظام الولايات العثماني لسنة 1867م وتعديلاته حتى صدور قانون إدارة الالوية رقم 58 لسنة 1927م في العهد الملكي، يعد هذا القانون الأساس الذي بنيت عليه القوانين الأخرى لإدارة الالوية في العراق.
فضلا عن كونه نظام مهام واليات إدارة الالوية في العراق الملكي وبين حدود وصلاحيات موظفي الخدمة العامة في الالوية والاقضية والنواحي، لهذا نرى ان بنوده قد خضعت للتعديل مرات عديدة بالقوانين المرقمة (42) لسنة 1936م و(2) لسنة 1938م.
الغي هذا القانون بعد صدور قانون إدارة الالوية ذي الرقم (16) لسنة 1954م ورقم (9) لسنة 1954م ورقم (6) لسنة 1956م، ورقم (33) لسنة 1956م ورقم (26) لسنة 1958م.
خضع موظفو الخدمة العامة في لواء كربلاء لمقتضيات بنود قانون إدارة الالوية رقم (16) لسنة 1945م المعدل، وبمقتضاه وطبقا لبنوده أنشئت الإدارات المحلية في جميع الالوية لتكون من الناحية الافتراضية أنموذجاً للإدارة اللامركزية.
تمثلت بالمجالس العامة التي يرأس كلاً منها متصرف اللواء، وهذه المجالس ذات شخصية معنوية وميزانية مستقلة تقوم بالواجبات المنصوص عليها في القانون المذكور مستهدفة رفع مستوى الالوية بمختلف النواحي الثقافية والصحية والعمرانية والصناعية والزراعية وغيرها.
يعد المتصرف أكبر واهم منصب في الجهاز الإداري الحكومي في لواء كربلاء، إذ عد الموظف الاجرائي الأكبر في اللواء والمسؤول عن ادارته العامة وهو النائب عن كل وزارة وممثل لها وعليه ان ينفذ القوانين في لوائه.
انيطت بالمتصرف جملة من الواجبات ومنح صلاحيات نصت عليها المادة 17 من الباب الثاني من قانون إدارة الالوية رقم (16)، ومنها تعيين وترفيع وتثبيت ونقل موظفي الدوائر الفرعية والمركزية في لواء كربلاء
المصدر/ موسوعة كربلاء الحضارية، المحور التاريخي- قسم التاريخ الحديث والمعاصر، ج2، ص617-623