بعدما هيمنت إدارة الدولة العثمانية البغيضة على العراق وتحكمها بمقدرات الشعب بالكامل، وبفرضها الرسوم والجبايات عنوةً، فضلاً عن استنزاف خيرات البلاد الاقتصادية والدينية، وتحكمها بالقضاء بشكلٍ تام.
ازدادَ اهتمام الدولة العثمانية بالقضاء منذ مطلع القرن التاسع عشر الميلادي حينما قام السلطان العثماني محمود الثاني (1808-1839م) بتطبيق مجموعة من الإصلاحات على أجهزة وأنظمة الدولة العثمانية حيث أصدر آنذاك مجموعة من القرارات التعسفية والمخالفة للأعراف من بينها منع اصدار حكم الإعدام للباشاوات وحكام الإيالات العثمانية، فضلاً عن الغاء حق انتزاع ثرواتهم الخاصة ومصادرها الا بقرارٍ من القضاء.
وقد واصل السلاطين العثمانيون ما قامَ به السلطان الثاني حتى أصدروا مجموعة من القوانين والمراسيم منها خط شريف كلخانة سنة (1839م) وخط همايون سنة (1856م) اللذين اصدرهما السلطان عبد المجيد عام (1839م)، وقانون الولايات الذي أصدره عبد العزيز عام (1864م) وبموجب ذلك تم تشكيل مؤسسات قضائية مدنية في الولايات والسناجق والاقضية.
وجدير ذكره، إن في عام (1872م) صدر نظام المحاكم التجارية الذي أكدَ تشكيل المحاكم المدنية في مختلف الولايات العثمانية، ومن ثم تطبيق القوانين العثمانية في لواء بغداد ولواء كربلاء المقدسة.
المصدر: موسوعة كربلاء الحضارية، مركز كربلاء للدراسات والبحوث، المحور التاريخي/ قسم التاريخ الحديث والمعاصر ج7، ص169-170.