اولت وزارة التربية التعليم المهني بفروعه الثلاثة (الصناعي، الزراعي، التجاري) عناية فائقة وذلك للدور الفاعل الذي يؤديه هذا التعليم في اعداد الأطر الفنية وتوفير الايادي العاملة الماهرة ومواجهة الطلب عليها ورفد مؤسسات الدولة بمختلف قطاعاتها.
حددت وزارة التربية اهدافاً تربوية للتعليم المهني تمثلت في "تمكين الناشئة الذين أكملوا دراستهم المتوسطة والتحقوا بالتعليم المهني من تطوير شخصياتهم بجوانبها الجسمية والعقلية والروحية والخلقية وتزويدهم بالمعارف والاتجاهات والميول والخبرات والمهارات العملية والنظرية التي تؤهلهم لأداء الأعمال التي تناط بهم وفق تخصصهم في ميدان العملي الانتاجي ليساهموا في بناء المجتمع واحداث التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
انشأت وزارة التربية مؤسسة خاصة عرفت بمؤسسة التعليم المهني تتولى شؤون هذا النوع من التعليم ادارياً ومالياً وفنياً وذلك بموجب القانون رقم (198) لسنة 1975م كما اصدرت الوزارة نظاماً خاصاً للتعليم المهني نظمت بموجبه التعليم المهني وضم (25) مادة قانونية.
يشتمل التعليم المهني على ثلاثة فروع دراسية هي: التعليم الزراعي، والتجاري والصناعي. ويقبل في هذه المدارس خريجو وخريجات الدراسة المتوسطة ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات يمنح الخريجون بعد اجتيازهم الامتحان الوزاري شهادة معادلة الشهادة المرحلة الاعدادية.
حددت المادة الثالثة من نظام المدارس المهنية الملاك التعليمي والتدريبي للمدارس المهنية والذي يتألف من:
اولا - مدير ومعاون او أكثر وعدد من المدرسين مع عدد من المعلمين والمدربين عند الحاجة.
ثانيا – رؤساء اقسام وفق الضوابط التي تقررها الجهة المختصة في مؤسسة التعليم المهني.
ثالثا – الاختصاصيين التربويين والمرشدين والمشرفين التربويين حسب مقتضیات العمل.
في الجانب نفسه وضعت المادة الرابعة من النظام شروط لاختيار الملاك التدريسي، اذ يشترط في المدير "ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية على الاقل وان تكون له خبرة في التدريس النظري والعملي مدة لا تقل عن خمس سنوات، ويجوز تعيين مدير غير مختص عند الضرورة لإدارة المدارس المهنية من حملة الشهادات الجامعية الأولية ومن امضى في التدريس مدة لا تقل عن خمس سنوات" ويكون في هذه الحالة احد المعاونين من المختصين بفرع من الفروع المهنية التي تدرس في المدرسة.
اما بالنسبة للمعاونين والمرشدين ورؤساء الاقسام فقد اشترط أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية الأولية في اختصاصهم في الاقل وممن مارسوا التدريس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجوز في حالة الضرورة تعيين المرشدين من حملة شهادة الدبلوم أو الاعدادية المهنية ممن لهم خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات.
المصدر/ موسوعة كربلاء الحضارية، الحياة الفكرية، التعليم الحكومي، ج5، ص 419-421