نشرت موسوعة كربلاء الحضارية الشاملة الصادرة عن مركز كربلاء للدراسات والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة في محورها التاريخي – قسم التاريخ الحديث والمعاصر – الوثائق العثمانية / ج7 أنواع المؤسسة القضائية في لواء كربلاء ابان الحكم العثماني.
وذكرت الموسوعة في سطور الصفحة (165)، ان "النظام القضائي الإسلامي كان سائداً في الدولة العثمانية منذ تأسيسها، فقد مارس القضاة أعمالهم استناداً الى احكام الشريعة الإسلامية في المحاكم الشرعية بإشراف المشيخة الإسلامية في إسطنبول، وخلال عهد التنظيمات شكلت الدولة العثمانية عام (1838م) الاحكام العدلية، ثم اعقبها أصدر العثمانيون في 10 حزيران 1858م قانون الجزاء الهمايوني الذي مثّل اللبنة الأولى للنظام القضائي المدني العثماني".
وتابعت "كان القضاء على ثلاثة أنواع: القضاء العشائري وفيه يتم حسم اغلب الدعاوى العشائرية بموجب الأعراف العشائرية بعيداً عن المحاكم العثمانية، ولم تكن الحكومة العثمانية تتدخل في هذه الأعراف، وأيضا القضاء الشرعي (الشيعي) وفيه كان علماء الدين يتولون مهمة القضاء في المشاكل والخصومات، فيتم الفصل في القضايا الشرعية بين الناس، وكان بعض رجال الدين يصدرون احكامهم وفق الأعراف الاجتماعية والعشائرية لذلك يكون حكمه نافذ لدى الجميع".
وأضافت الموسوعة، ان "النوع الثالث هو القضاء الحكومي الرسمي وهذا النوع من القضاء تطور خلال العهد العثماني وتغيرت مؤسساته القضائية على النحو الآتي: (مجلس تمييز حقوق وجنايات لواء كربلاء، المحاكم المدنية، محكمة التجارة).