سجلت موسوعة كربلاء الحضارية تاريخ تأسيس دائرتين لكاتب العدل إحدهما في كربلاء المركز والاُخرى في النجف وذلك في أواخر الثلاثينات جاء القرار استناداً لقانون كتاب العدول رقم 65 لسنة 1938م.
نص القانون على "تأسيس دوائر لكتاب العدول لتوثيق العقود وسندات التوكيل والوكالات على اختلاف أنواعها"، اشترط القانون في كاتب العدل أن يكون قد أكمل سن الخامسة والعشرين من العمر وحاصلاً على شهادة الحقوق.
خول القانون الى الوزير صلاحية تعيين الأماكن التي تؤسس فيها دوائر كتاب العدل وتنسيب أحد الكتاب اليها.
وقد اعتبر القانون الحاكم كاتباً عدلياً في الأماكن التي لم يُعين فيها كاتب عدلي، وفي حالة عدم وجود حاكم يعتبر القاضي كاتباً عدلياً.
المصدر/ موسوعة كربلاء الحضارية، المحور التاريخي- قسم التاريخ الحديث والمعاصر، ج2، ص567